بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :
هذا الكتاب كتاب عمدة الطالب لمؤلفه الشيخ منصور بن يونس البهوتي ، والشيخ منصور رحمه الله يعتبر من علماء الحنابلة المحققين المتأخرين .
ولادته :
ولد رحمه الله سنة ألف للهجرة في بلاد مصر في قرية بُهوت ، ولهذا ينسب إليها، فيقال : منصور بن يونس البهوتي .
طلبه للعلم :
تعلم العلم منذ صغره وخصوصاً ما يتعلق بفقه الحنابلة ، فإن الشيخ منصور رحمه الله كان مرجعاً في فقه الحنابلة ، ومن شيوخه المحققين ، ولهذا رحل إليه طلاب العلم في أخذ فقه الحنابلة عنه ، وعلى صغر عمره فإن الله عز وجل بارك في عمره ، فإنه لم يعمر إلا إحدى وخمسين سنة ، ولد سنة ألف للهجرة ، وتوفي سنة ألف وإحدى وخمسين للهجرة ، وهذا ما هو عليه أكثر المترجمين لـه ، وذكر بعض المترجمين أنه توفي سنة اثنتين وخمسين وألف للهجرة .
مؤلفاته :
ألف مؤلفات ، أصبحت مرجعاً لكثير من فقهاء الحنابلة ، ومن أراد أن يتتلمذ على مذهب الحنبلي ، ومن أشهر مؤلفاته (الروض المربع في شرح مختصر المقنع) شرح مختصر زاد المستقنع ، ومن مؤلفاته أيضاً من أشهرها وأهمها وهو كتاب كبير لابد لطالب العلم أن يقتنيه (كشاف القناع في شرح الإقناع) الإقناع : للشيخ موسى الحجاوي ، جاء الشيخ منصور رحمه الله وشرحه في كتاب اسمه
(كشاف القناع في شرح الإقناع) ، وقد طبع قديماً هذا الكتاب ، أيضاً من مؤلفاته (الملح الشافيات في شرح المفردات) ، يعني شرح مفردات الإمام أحمد رحمه الله ، نظم المفردات ما انفرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة الثلاثة ، نظمت هذه المفردات فجاء الشيخ منصور رحمه الله ، فشرح هذه المفردات في كتاب اسمه (الملح الشافيات في شرح المفردات) ، وكذلك أيضاً من مؤلفاته (حاشية الإقناع ) لـه شرح اسمه (كشاف القناع ) وله حاشية على الإقناع
ومن مؤلفاته أيضاً (شرح منتهى الإرادات) ومنتهى الإرادات للنجار ، وهو يعتبر العمدة عند المتأخرين ، فشرحه الشيخ منصور رحمه الله في ثلاث مجلدات ، وله أيضاً (حاشية على المنتهى الإرادات) ، ومن مؤلفاته أيضاً (منسك في الحج) ، ومن مؤلفاته : (إعلام الأعلام لحرمة القتال في البلد الحرام ) ومن مؤلفاته : هذا المتن وهو (عمدة الطالب لنيل المآرب) .
يقول المؤلف رحمه الله (بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة واقتداءً بكتاب الله عز وجل ، فإنه مبدوء بالبسملة ، واقتداءً بسنة النبي r فإن النبي r كان يبدأ كتبه بالبسملة .
(البا) حرف جر (اسم) اسم مجرور ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف ، هذا المحذوف يقدره العلماء فعلاً مؤخراً مناسباً للمقام ، وإنما قدر فعلاً لأن الأصل في العمل هو الأفعال .
وقدر مؤخراً تبركاً بالبداءة باسم الله عز وجل وقدر مناسباً للمقام لأنه أدل على المراد ، فإذا أراد الإنسان أن يقرأ يقول باسم الله أي اقرأ ، هذا أدل على المراد ، من قوله (ابتدئ) وإذا أراد أن يذبح يقول باسم الله أي أذبح ، وإذا أراد أن يكتب يقول باسم الله ، أي أكتب ، وقوله (الله) أصلها الإله حذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل (الله) .
و (الله) معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين ، و (الرحمن) أي ذو الرحمة الواسعة ، وهو اسم خاص بالله عز وجل ، وكذلك أيضاً (الله) اسم خاص بالله عز وجل ، و(الرحيم) ذو الرحمة الواصلة .
(الحمد لله رب العالمين) " الحمد" : اختلف في تفسيره ، وأحسن التفاسير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن " الحمد" هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيماً .
وقوله (الله) سبق تفسيره "الله " أنه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين ، وهذا إذا أفرد ، لكن إذا قيل : الله ورب : تفسير لفظ الجلالة بتوحيد الألوهية ، ولفظ الربوبية بتوحيد الربوبية ، "فالله" هنا معناه الذي تألهه القلوب ، تحبه وتعظمه ، وتعبده و"رب" الرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر الرازق ، وغير ذلك من أسماء الربوبية "والعالمين" جمع عالم ، وهو كل من سوى الله عز وجل فيدخل في ذلك الإنس والجن .
"والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين " .
الصلاة : اختلف في تفسيرهاوأحسن التفاسير ما ذكره أبو العالي : أنها الثناء على النبي r في الملأ الأعلى"والسلام" الدعاء بالسلامة ، إذا قلت "السلام" يطلق على معاني منها : التحية ، ومنها : الأمان ، ومنها أنه اسم من أسماء الله عز وجل ، لكن إذا قلت السلام عليك أيها النبي يعني تدعو لـه بالسلامة .
و "السلام" قد تكون حسية وقد تكون معنوية ، حسية : بأن يسلم الله عز وجل نبيه في حياته ، يسلم بدنه ، وبعد مماته يسلمه يوم القيامة ، فإن الرسل يجثون على ركبهم ، ويقولون : اللهم سلم سلم .
فأما السلام المعنوية : فهو يسلم سنته من تأويل الغالين وتحريف المبطلين .
وقوله " على سيدنا " السيد : هو ذو السؤدد ، أي الشرف والرفعة ، ولاشك أن النبي r سيد ولد آدم ، فإن النبي r قال " أنا سيد ولد آدم ولا فخر" ،
والسيادة تنقسم إلى قسمين :
1 – سيادة مطلقة : وهذه خاصة بالله عز وجل .
2 – سيادة مقيدة : وهذه تكون للمخلوق ، ومن ذلك النبي r ،
وقوله "محمد" محمد اسم من أسماء النبي r ، ومعناه : من يحمد أي : المحمود ، والنبي r يحمد ويكرر حمده بكثرة خصاله الحميدة ،
"وعلى آله" آل النبي rاختلف في تفسيره، فقيل : بأن آله أتباعه على دينه، وقيل :بأن آله أقاربه المؤمنون به ، وقيل بأن آله هم أهل بيته ، والصحيح في ذلك أنه يختلف باختلاف المقام ، إذا ذكر الصحب وذكر التابع ، فالمراد بالآل هم : أقاربه المؤمنون به .
أما إذا قيل : اللهم صلي على محمد وعلى آله ، ولم يقل ومن تبعه، فالمراد بالآل هم : أتباعه على دينه .
" وصحبه " الصحب : جمع صاحب : وهو من اجتمع مع النبي r مؤمناً به ومات على ذلك ، وقال بعض العلماء : من رأى النبي r مؤمناً به ومات على ذلك ،
وقوله " وتابعيهم " جمع تابع والتابع هو : من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالنبي r ومات على ذلك ،
قال " وبعد " هذه الكلمة : ظرف على الزمان مبني على الضم، واختلف العلماء رحمهم الله في أول من تكلم بها ، وأقرب الأشياء عن ذلك أنه داود كما ذكر ابن حجر رحمه الله ، واختلف العلماء رحمهم الله في الفائدة منها ، فقيل الفائدة : أنه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع ، وقال بعض العلماء : الفائدةأنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر ، والصواب في ذلك هو الرأي الأول .
"فهذا مختصر في الفقه" المختصرهو ما قل لفظه وكثر معناه ، وقوله " في الفقه" الفقه في اللغة : الفهم ، وأما في الاصطلاح : فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية الفرعية بأدلتها التفصيلية .
"على مذهب الإمام الأمثل أحمد بن محمد بن حنبل" في هذا بيان بطريقة تأليف هذا الكتاب وأن هذا المتن إنما ألف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وعلى هذا ما فيه من المسائل هذه كلها هي المذهب .
"نشد إليه حاجة المبتدئين" هذا الكتاب الذي ألفه المؤلف يتميز بميز :
1 – أن عبارته سهلة وظاهرة للمبتدئين .
2 – أنه شامل لأبواب الفقه كلها .
3 – أنه كتاب نافع للمبتدئين .
وذكر المؤلف رحمه الله سبب تأليف الكتاب وأنه سبب تأليف الكتاب أن بعض الناس سأله أن يؤلف هذا الكتاب ، وهكذا يذكر العلماء رحمهم الله في مقدمات كتبهم .
"جعله الله خالصاً لوجهه الكريم .. "
كتاب الطهارة
المياه ثلاثة : طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ وهو الباقي على خلقته................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة .
وأما في الاصطلاح : فهي رفع الحدث وزوال الخبث .
ما هو الحدث ؟ الحدث : وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ، مما يشترط لـه الطهارة .
فمثلاً : إنسان إذا أحدث خرج منه مثلاً بول ، الآن إلتحق هذا الوصف الذي يمنعه من الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة ، فكونه يتوضأ هذه طهارة رفع الحدث وزوال الخبث : الخبث هيالنجاسة ، كونه يزيل الخبث يطهر بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها ، وهذا نقول حكمه : طهارة ، فالطهارة اشتملت من أمرين :
1 – رفع الحدث . 2 – زوال الخبث .
"المياه ثلاثة :طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ وهو الباقي على خلقته" . يقول المؤلف رحمه الله المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، هذا مشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، والعلماء رحمهم الله يختلفون في تقسيمات المياه ، لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ثلاثة أقسام ،
والرأي الثاني :وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ، أنه قسمان وهذا القول هو الصواب .
.................................................. .................................................. ........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الذين قالوا أنه ثلاثة أقسام استدلوا بأدلة من أدلتهم ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r سئل : إنا نركب البحر ونأخذ معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال النبي r " هو الطهور ماءه الحل ميتته[1]" ، كون الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي r : أنتوضأ بماء البحر ، هذا يدل على أن هناك ماء لا يتوضأ به – انقدح في أذهانهم أن هناك ماء لا يتوضأ به – وأن هناك ماء يتوضأ به ، فكونه ينقدح في أذهانهم أن هناك ماء لا يتوضأ به ، هذا يدل على أن هناك قسماً اسمه الطاهر .
والذين قالوا بأنه ينقسم إلى قسمين ، كما اختار شيخ الإسلام :
1 – طهور .2 – نجس .
استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " ، والله عز وجل يقول :}وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } فدل على أن الماء مطهر ، خرج عن كونه مطهربأي شيء ؟بالإجماع والحديث.
والعلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بنجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجساً ، وأيضاً حديث أبي سعيد " إن الماء طهور لا ينجسه شيء[2]" فحكم على أن الماء طهور ، ولا يخرج عن الطهورية إلا بالنجاسة ، وقوله "لا ينجسه شيء" ، دل على أن الماء طهور ، والإجماع دل على أن هناك قسماً نجساً،فتلخص من هذا أن الماء ينقسم إلىقسمين:طهور ونجس
وهو الباقي على خلقته ولو حكماً كمتغير بمكثه أو طحلب.............................................. ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال : "طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ" قوله "الطارئ" يعني عندنا النجاسة تنقسم إلى قسمين :
1 – نجاسة عينية : وهي التي تكون عين الشيء وذاته نجسة ، مثل : العذرة ، مثل البول ، العذرة ذاتها نجسة ، عينها نجسة ، البول : ذاته نجس ، روث الحمار ذاته نجسة ، الكلب : عينه نجس ، ذاته نجسة ،
2 – نجاسة الطارئ : هي التي وردت على محل طارئ ، مثلاً : عندك ثوب طاهر ثم وقعت عليه نجاسة ، فهذه النجاسة تسمى الطارئة ، ويسميها العلماء أيضاً حكمياً.
فيقول المؤلف : إن الماء لا يرفع إلا النجاسة الطارئة ، أما النجاسة العينية : هذه ما يطهرها الماء ، ولو جئت بالكلب وغسلته بماء البحر ما طهر ، لكن النجاسة العينية تطهر في الاستحالة : إذا انقلبت من عين إلى عين أخرى طهرت ،
قال: " وهو الباقي على خلقته " يعني الماء الطهور الباقي على خلقته من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة
قوله :"ولو حكماً كمتغير بمكثه" ، يعني : إذا كان عندنا ماء تغير بطول مكثهويسمى : الماء الآجن ، فهذا حكمه أنه طهور ، لأن الأصل في المياه الطهارة,
قوله: " أو طحلب" الطحلب : هي عبارة عن خضرة تعلو الماء الآجن أو الذي طالت إقامته,
أو ورق شجر أو ممره ، ونحوه ، أو بمجاور نجس وكره منه شديد حرٍ أو بردٍ ومسخنٍ بنجسٍ لم يحتج إليه.............................................. .................................................. .........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" أو ورق شجر أو ممره ، ونحوه ، أو بمجاور نجس " ، هذه كلها أنواع من أنواع الطهور ، تغير بمكثه تغير بالطحلب ، تغير بأوراق الشجر : سقطت عليه أوراق أشجار ، تغير بممره على شيء وهو يجري ، مر على شيء ثم تغير ، تغير بمجاورة نجسة، هذه كلها من أنواع الماء الطهور ، هكذا عرف المؤلف الماء الطهور ، والصحيح أن يقال في تعريف الماء الطهور: الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق .
فإذا تغير بنجاسة يسمى نجساً ، فإذا تغير بشيء طاهر لكن نقله عن اسمه المطلق هذا لا يسمى ماءً ، فنقول : الذي لم يتغير بنجاسة : طهور ، الذي لم يتغير بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق هذا أيضاً : طهور ، فالطهور ما توفر فيه هذان الأمران.
القسم الثاني : النجس وهو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة .
قوله: " وكره منه شديد حر أو برد " يكره من الماء الطهور إذا كان شديد الحرارة ، كون الإنسان يتوضأ شديد الحرارة أو شديد البرودة ، يقول : يكره ، وإذا كان يضر الإنسان ، فإنه يحرم .
قوله:"ومسخن بنجس لم يحتج إليه " مثلاً : سخنت الماء بروث حمار ، فإنه يكره ، والصواب أنه لا يكره لأن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة .
أو بغير ممازج كدهن وقطع كافور أو بملح مائي لا مسخن بشمس أو طاهر..........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
" أو بغير ممازج كدهن" هذا يكره ، لو أتيت بدهن وصبيت في الماء فالدهن ما يمازج الماء بل يطفو على الماء ، والصحيح أنه لا يكره ،
"وقطع كافور" الكافور : نوع من أنواع الطيب يستخدم منه قطع ويستخدم منه مسحوق فإذا أتيت بقطعة كافور ووضعته في الماء تغير طعمه ، يقول المؤلف بأنه يكره لأنه تغير بممازجة أو بمجاورة ؟ أنه جاوره ولم يمازجه وإذا كان مسحوقاً ووضعته بالماء فإنه مازجه لكن تغير الماء بالدهن تغير الماء بقطع الكافور هذا عن مجاورة ، ولهذا يقولون بأنه طهور مكروه ، لكن لو كان يتغير عن ممازجة يعتبرونه طاهر .
"أو بملح مائي " الملح : إما أن يكون مائياً ، وإما أن يكون معدنيا ، الملح المائي: هو الذي أصله الماء يصب الماء في بعض البقاع ، تجد يحفر الحفرة في بعض البقاع ويصب الماء تأتي بعد فترة تجد هذا الماء قد تجمد ملحاً ، فلو أتيت بملح مائي ووضعته في الماء يعتبرونه طهور مكروه ،لماذا ما حكم بأنه طاهر ؟ لأن الملح هذا أصله الماء ، والصحيح أنه طهور غير مكروه ، مثله أيضا ًالتراب ، مثلاً : أتيت بالماء ووضعت التراب فيه ، أصبح لونه أصفر ، أو فتح صنبور وخرج عليه ماء أصفر ، نقول : هذا الماء طهور ، لأن التراب أحد الطهورين ، فالإنسان يتطهر بالماء إذا لم يجد الماء يتطهر بالتراب
قوله: "لا مسخن بشمس أو طاهر" لو سخنت الماء بشمس ما يكره ، أو سخنت بطاهرمثل خشب أو غاز أو بنزين ، لا يكره طهور غير مكروه .
وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث لم يرفع حدث الرجل....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
"وإن خلت مكلفة" يعني امرأة مكلفة ، المكلفة : هي البالغة العاقلة .
"بيسير" أي قليل ، وهو ما كان دون القلتين ، والكثير : ما كان القلتين فأكثر، مثلاً عندنا الآن امرأة خلت الماء ، ومعنى الخلوة هنا : لما يشاهدها مميز فما فوقها ، أي : ليس عندها مميز فما فوقها ، لو كان عندها غير مميز مثلاً ، عندها طفل لكنه سنة أو سنتان غير مميز نقول خلت ، لكن لو كان عندها مميز طفل لـه سبع سنوات لم تخل ، عندها بالغ لم تخل ، فالخلوة : لم يكن عندها مميز فما فوقها ، لو كان عندها أقل من مميز يعتبر خلوة
"لطهارة كاملة" أي توضأت وضوء كاملاً ، لو غسلت الوجه فقط ، أو تمضمضت أو استنشقت هذه ليست طهارة كاملة ،
"عن حدث" لو كان عن زوال خبث يجوز للرجل أن يتوضأ به، فالشروط أربعة :
1 – الخلوة . 2 – أن يكون الماء يسيراً . 3 – أن تكون طهارة كاملة .
4 – أن يكون عن حدث .
إذا توافرت الشروط الأربعة لم يرفع حدث الرجل ، وعلى هذا لو أن مجنونة خلت بالماء وتوضأت به ، يرفع حدث الرجل .
لو أن صغيرة ليست بالغة خلت بالماء وتوضأت به يرفع حدث الرجل ، لو أن مكلفة خلت بماء طهور كثير ، يرفع حدث الرجل ، لو أنها خلت به لكن ليس عن طهارة كاملة يرفع حدث الرجل ، لو أنها خلت به لإزالة الخبث "النجاسة" يرفع حدث الرجل .
الثاني : طاهر : وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر,.................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هو المشهور من المذهب .
والرأي الثاني : رأي جمهور أهل العلم ، وأنه يرفع حدث الرجل حتى لو خلت امرأة مكلفة لطهارة كاملة بيسير عن حدث ، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي r اغتسل بفضل بعض أزواجه[3]" ، اغتسل النبي r بفضل ميمونة[4]، وقالت : إني كنت جنباً ، فقال : الماء لا يجنب " ، والصحيح في ذلك أنه حتى ولو خلت المرأة بماء يسير عن حدث وهي مكلفة لطهارة كاملة أنه يرفع حدث الرجل .
وقوله : " لم يرفع حدث الرجل " يؤخذ منه أنه يرفع حدث المرأة ، ويؤخذ منه أيضاً أنه
يزيل خبث الرجل .
قوله"الثاني : طاهر : وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر" .
الطاهر : هذا على إثبات على القول بثبوت قسم وهو يسمى الطاهر ، فالطاهر هذا : إذا تغير كثير من لونه أو ريحه بطاهرٍ ، والصحيح لا نسميه ماءً ، فإذا كان عندك ماء وصبيت عليه زعفران تغير طعمه ولونه ، هذا ما يسمى ماءً ، أو صبيت عليه حبر، فهذا نقول : لا يسمى ماءً ، أو وضعت عليه شاي ، تغير طعمه أو لونه لا نسميه ماءً، المهم الصواب في ذلك : أنه إذا انتقل عن اسم الماء المطلق لا نسميه ماءً ، فالماء طهور ما لم يتغير بنجاسة أو ينتقل عن اسم الماء المطلق بحيث لا يسمى ماءً.
أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
قال : " أو رفع بقليله حدث " .. مثلاً توضأت غسلت الوجه الماء المتساقط ، فهذا مستعمل في رفع الحدث ، غسلت اليدين المتساقط هذا مستعمل في رفع الحدث ، تمضمضت أو استنشقت ، غسلت الرجلين ، إذا تجمع هذا الماء ، هذا يسمونه : طاهر ، لأنه قليل استعمل في رفع الحدث ، ومن الأمثلة على ذلك : لو أن انسان عنده ماء قليل وهو جنب ثم انغمس فيه بقصد الاغتسال رفع الحدث ، فهذا طاهر على المذهب ، فهو قليل استعمل في رفع الحدث .
وقوله " أو رفع بقليله الحدث " لو أن القليل استعمل لكن ليس رفع الحدث : مثلاً الغسلة الأولى هذه في رفع الحدث ، الغسلة الثانية ليست في رفع الحدث ، جمعنا الماء المتساقط
من الغسلة الأولى ، وجمعنا الماء المتساقط من الغسلة الثانية فالماء المتساقط من الغسلة الأولى يسمى : طاهر ، والماء المتساقط من الغسلة الثانية يسمى : طهور ، لأن المتساقط من الغسلة الثانية لم يستعمل في رفع الحدث ، وإنما استعمل في طهارة مستحبة ، والصحيح أنه لا فرق بين الغسلتين ، وأن كُلاً منهما : طهور .
قوله : " أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل " .
هذا أيضاً من أنواع الطاهر ،وانظر الشروط ، الشرط الأول : لكي يكون الماء طاهراً :
1 – أن يكون الماء قليلاً : أي دون القلتين .
2 – أن تغمس كل اليد .
أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير............................................. .......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
3– أن تكون اليد لمسلم .
4 – أن يكون بالغاً عاقلاً .
5 – أن يكون قائماً من نوم الليل .
لو جاء كافر وغمس يده ، فالماء يكون طهوراً ، لو جاء المجنون وغمس يده فهو طهور ، لو غمس بعض يده ، غمس الأصابع فقط فهو طهور ، لو أنه قائم من نوم النهار وليس من نوم الليل فهو طهور ، فلابد توفر الشروط هذه ، وهذا المشهور من المذهب ، والجمهور على خلاف ذلك فهم يقولون بأنه طهور ، حتى ولو غمست فيه يد مسلم مكلف قليل الماء قائم من نوم ليل الناقض للوضوء ،
ودليل الحنابلة في ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه " أن النبي r قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده[5]" ،
والجمهور يستدلون بأن الأصل في ذلك الطهورية ، وهذا القول هو الصواب .
النبي r لم يتعرض لحكم الماء ، وإنما تعرض في الغمس ، قال : لا تغمس ، وما قال بأن الماء أصبح طاهراً وانتقل من الطهورية ، فالصواب في ذلك: أن الماء طهور.
قال : " أو كان آخر غسلت زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير " .
الثالث:نجس : وهو ما تغير بنجس ، ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير..............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
النجس على المذهب لابد من غسله سبع مرات ، الغسلة السابعة : يقولون بأن حكمها
حكم الطاهر ، إذا انفصلت غير متغيرة بالنجاسة ، إذا انفصلت وهي متغيرة بالنجاسة فهو نجس ، والصحيح أنها إذا انفصلت غير متغيرة فهي : طهور ، وإن انفصلت وهي متغيرة فهي نجس ،ويأتينا إن شاء الله أنه لا يشترط أن تغسل الأشياء النجسة سبع مرات ، هذا ليس شرطاً .
قوله:" الثالث:نجس : وهو ما تغير بنجس ، ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير".
يقول المؤلف الثالث من أقسام المياه :هو النجس، والنجس يشتمل على أمرين ،ذكر المؤلف :
1 – ما تغير بنجاسة ، وهذا ظاهر ، وهذا بالإجماع .
2 – يسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير . اليسير : أقل من القلتين .
مثلاً : عندنا الآن إناء ، وقعت فيه نقطة بول ، على المذهب أنه نجس ، ما دام أنه وقعت فيه نقطة بول ، قالوا : أنه نجس ، لأنه إذا كان أقل من القلتين بمجرد ملاقات النجاسة ينجس
على المذهب حتى وإن لم يتغير ، والصحيح في ذلك كما تقدم أننا ذكرنا أنه إن تغير بالنجاسة فهو نجس ، وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور
"لا بمحل تطهير" قول المؤلف : " لا بمحل تطهير " يخرج ما إذا كان التغير بمحل التطهير ، مثلاً : على الثوب نجاسة ، وأتيت بالماء وصبيت عليه ، الآن الماء هذا لاقى النجاسة ، هل نقول بأنه ينجس أو لا ينجس ؟ ، إذا قلنا بأنه ينجس فما استطعنا نطهر الماء هذا أصبح كل الثوب
ويطهر بإضافة كثير والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح يبقى بعده كثيراً............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
نجس .فهذا لا نحكم بأنه نجس .
قوله : " ويطهر بإضافة كثير والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح يبقى بعده كثيراً " .
ذكر المؤلف رحمه الله بما يطهر الماء ، لما ذكر النجس ، ذكر كيف نطهر الماء النجس : فقال المؤلف رحمه الله : يطهر إن كان قليلاً أو دون قلتين ، بإضافة كثير ، وإن كان كثيراًيطهر بأمرين :
1 - يزوال تغيره بنفسه ، مثلاً عندنا ماء قلتين فأكثر ونجس ، تركناه لما مضى أسبوع أو أسبوعان ، إذا هو قد تغير فإذا زالت عنه الرائحة الكريهة من النجاسة ، فإنه يطهر .
2 – وبنزح يبقى بعده كثير : يعني نأخذ منه حتى تزول النجاسة ويبقى بعد ذلك كثير ، يعني : قلتين فأكثر .
والصواب في ذلك أن : نقول بأن الماء يطهر بأي مطهر (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) سواءً بالنزح ، أو بالإضافة ، بتغيره بنفسه ، بالطبخ ، بالمعالجات ، كما يوجد الآن معالجة مياه المجاري ، حيث أنه يعود إلى طبيعته ، المهم إذا عولج بأي طريق فإنه يطهر ، والدليل على ذلك : أن النجاسة عين مستقذرة شرعاً ، فإذا زالت بأي مزيل طهر المحل ،
" فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً " .
فإن بلغ الماء قلتين ، وهما أربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري لم ينجس إلا بالتغير........................................... .................................................. ....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال : " فإن بلغ الماء قلتين ، وهما أربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري " .
يترتب على قول المؤلف رحمه الله أن الماء ينقسم من حيث الكثرة والقلة إلى قسمين :
1 – كثير . 2 – يسير .
فالكثير عنده ما بلغ قلتين ، والقلتان تثنية قلة : وهي : الجره العظيمة .
والقلتان هما : أربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري .
الأرطال الآن غير موجودة ، لكن العلماء ذكروا وزن رطل بالمثاقيل ووزن بالجرامات ، فالرطل الواحد يساوي تسعين (90) مثقالاً .
المثقال الواحدحده العلماء وزنه في الزمن السابق ، بحب الشعير ، ولكن الآنضبط وزنه بالجرامات ، فاختلف المتأخرونوحد المثقال بالجرامات ، فقال بعض العلماء : بأن وزن المثقال بالجرامات يساوي 3.5 ، وقال بعضهم يساوي 4.5 وقال بعضهم يساوي 3036 إلى آخره،وأقرب الأقوال في ذلك أن المثقال الواحد يساوي بالجرامات 4,5 وهذا هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وعلى هذا هذه الأرطال تحولها إلى مثاقيل ثم بعد ذلك تحول المثاقيل إلى جرامات ثم بعد ذلك تحول الجرامات إلى كيلوات ، وهذه الطريقة أنت إذا فهمت وزن الأرطال بالمثاقيل والمثقال كم يساوي بالجرامات أيضاً نستطيع أن نخرج كم .
لم ينجس إلا بالتغير........................................... .................................................. .............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
قدر الصاع النبوي ،وكم قدر المد ، إلى آخره،وتعرف نصاب الذهب وتعرف نصاب الفضة .
قال : لم ينجس إلا بالتغير ، مثال إذا كان عندك ماء يسير وقعت فيه : نقطة من البول "دون القلتين" أو نقطة من الدم المسفوح ، يقولون : ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير ، إذا كان كثيراً (قلتين فأكثر ) ووقعت فيه نقطة من البول يقولون : بأنه طهور إلا إذا تغير ، والصواب في ذلك : أنه لا حاجة في تقسيم الماء إلى قليل وكثير إلى آخره ، وأن الماء طهور ، مالم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق ، فالماء طهور ، وعلى هذا إذا كان عندك ماء ووقعت فيه النجاسة ننظر هل تغير أو لم يتغير ؟ ، فإن تغير فهو نجس ، وإن لم يتغير فهو طهور .
ما هو دليلهم على هذا التقسيم : استدلوا بحديث ابن عمر : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث[6]" ، فيفهم منه أن دون القلتين يحمل الخبث وأنه ينجس بمجرد الملاقات ،وهذا الجواب عنه من وجوه ، وقد أطال ابن قيم رحمه الله في الجواب عن هذا الحديث في كتابه " تهذيب السنن سنن أبي داود" ، فالجواب عن هذا الحديث :
1– أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت ، وأنه مضطرب وضعفه كثير من أهل العلم منهم : عبد البر والمجد وغيرهما من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث .
2– أنه دل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث ، ونقول : عندنا أحاديث أخرى
وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر ويتمم لعدم غيرهما............................................ .................................................. ................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
دلت بمنطوقها على أن الماء طهور لا ينجسه شيء،وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق
3 – نقول:صحيح يحمل الخبث– على فرض ثبوت الحديث– لكنمتى يحمل الخبث؟
إذا تغير ، فإذا تغير طعمه أو لونه ، أو ريحه بالنجاسة ، فنقول يحمل الخبث .
قال : " وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين " .
إذا شك في نجاسة ماء أو غيره ،مثلاً : إذا كان عندك ماء ، ثم وجدت في هذا الماء روث ، لا تدري هل هو روث حمار ـ نجس ـ أو روث بعير، فالأصل في هذا : الطهارة ، وهذا ينبني على قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ، وهذه القاعدة : في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه " أن النبي r شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال r : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً [7]" .
"تنجس ماء أو غيره " تنجس ماء تنجس ثياب تنجس بقعة يصلي عليها تنجس تراب إلى آخره .
نقول : إنه يبنى على اليقين وأن الأصل في ذلك : الطهارة .
"وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر ويتمم لعدم غيرهما " إذا كان الإنسان عنده إناءان ، إناء وقع فيه روث حمار وغيره ، وإناء وقع فيه روث بعير وتغير ، ولا يزال يسمى ماء ، فهذا
وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءاً واحداً من كل غرفة.............................................. .... ............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
طهور وهذا نجس ، اشتبه عليه ، لا يدري أيهما الطهور من النجس يقول المؤلف " لم يتحر " يعني ما ينظر،ما يستعمل القرائن ، ما يستعمل غلبة الظن،بل يتيمم إذا لم يكن غير هذان الماءان
الرأي الثاني : في هذه المسألة : قال به الشافعي رحمه الله ، أنه يتحر إذا أمكن التحر ، وكان عنده غلبة الظن "قرائن" تؤيد أن هذا النجس أو أن هذا الطهور ، فإنه يعمل القرائن والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه " أن النبي r قال : " فليتحر الصواب ، ثم ليبن عليه[8]" ، فالصواب في هذه المسألة أنه يعمل القرائن إذا أمكن ، وإن أمكن أن يطهر أحدهما بالآخر ، بحيث أنه يضيف أحدهما إلى الآخر ويزول التغير منهما عمل ، لكن إذا لم يمكن يعمل بالقرائن ، إذا لم يمكن القرائن ، فإنه يتمم كما ذكر المؤلف .
" وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءاً واحداً من كل غرفة .. " يعني : عندنا طهور، وطاهر هذا الإناء طهور ، وعندنا إناء آخر غمس فيه يد مكلف مسلم قائم من نوم الليل الذي ينقض الوضوء ، وعلى كلام العلماء رحمهم الله هذا الماء الذي غمس فيه يد مسلم مكلف ، يكون طهور ، فاشتبه طهور بطاهر ، يقول المؤلف : يتوضأ وضوءاً واحداً لا نقول : يتوضأ من الطهور وضوء ومن الطاهر وضوء لا ، بل يتوضأ من كل منهما غرفة من الطهور غرفة ومن الطاهر غرفة أي : يأخذ من الأول غرفة ويتمضمض ، ومن الثاني غرفة ويتمضمض ، غرفة ويغسل وجهه وغرفة ويغسل وجهه غرفة ويغسل يده اليمنى غرفة ، ويغسل يده اليسرى وهكذا ...
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
لماذا نقول لـه توضأ من هذا وضوءاً ، ومن هذا وضوءاً ، وتوضأ من هذا وضوءاً ومن
هذا وضوءاً لأنه يقيناً توضأ بماء طهور ، لماذا لا نقول لـه ذلك ؟لأنه في أثناء توضئه من هذا يتردد هل الطهور أو الطاهر، فلا يكون هناك جزم بالنية والنية لابد من الجزم بها . أما لو توضأ أخذ من هذه غرفة وتمضمض واستنشق ثم أخذ غرفة وتمضمض واستنشق ، فهو يجزم جزم أنه تمضمض واستنشق ، وهذا التفريق كله كما تقدم بناءً على إثبات الطاهر ، وإذا قلنا أن الطاهر أصلا لا وجود لـه لا ترد عندنا هذه المسألة .
" وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة" .
مثال : يعني عندنا عشرة ثياب طاهرة ، وعشرة ثياب أصابها بول (نجسة) ، يقول المؤلف رحمه الله يصلي بعدد النجسة ، فإذا كان عنده عشرة نجسة وعشرة طاهرة ، يصلي إحدى عشرة صلاة ، لأنه إذا صلى بعدد النجسة وزاد صلاة يكون يقيناً صلى بثوب طاهر ، لأنه يحتمل أن الصلاة الأولى تكون بثوب نجس والثانية بثوب نجس والثالثة والرابعة .. إلى العاشرة كل العشرة يحتمل تكون في ثوب نجس ، لكن إذا زاد الحادي عشرة ، فنقول : قطعاً يقيناً أن الصلاة الحادي عشرة تكون بالثوب الطاهر ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى .
والرأي الثانيفي هذه المسألة : أن هذا فيه مشقة ، قد تكون ثياب نجسة مائة ، والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فالصواب في هذه المسألة أنه يتحر ويصلي صلاة واحدة ، ودليل على ذلك كما تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه " أن النبي r قال : فليتحر
وكذا أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة بلا تحر............................................... .....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب ثم ليبن عليه[9]" .
" وكذا أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة بلا تحر " .
الأمكنة لا تخلوا من أمرين : 1 – أن تكون ضيقة . 2 – أن تكون واسعة .
فإن كانت واسعة مثل الصحراء ، مثال : إنسان في صحراء ، وجاء شخص وبال في هذه الصحراء ، نقول : في أي مكان يصلي بلا تحر ، لكن الأقرب في ذلك : أنه إذا كانت النجاسة ربما أنه يصلي فيها لكونها قريبة منه فإنه يتحر .
وإذا كانت ضيقة ، يعني هناك مكان طاهر ، ومكان نجس ،مثلاً : حجرة ضيقة جانبها نجس أو ثلاثة من جوانبها نجسة ، والجانب الرابع طاهر ، فإنه يصلي بعدد النجسة ويصلي ثلاث صلوات بعدد النجسة ، ويزيد صلاة رابعة ، فيصلي في جانب الأول والثاني والثالث والرابع ، فإذا صلى هذه الصلوات فإنه يقيناً صلى في مكان طاهر ،
والصواب في هذه المسألة كلها سواء كانت الأمكنة أو الثياب أو الماء إلى آخره أنه يتحر ، والدليل على ذلك : كما أسلفنا حديث ابن مسعود ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
(1) صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وبن ماجه وابن أبي شيبة وابن خزيمة.
(2) صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي.
(1) صحيح رواه أبو داود والترمذي وبن ماجه.
(2) صحيح رواه مسلم من حديث ابن عباس.
(1) صحيح البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
(1) صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وبن ماجه وقد أعل بالإرسال بما لا يقدح وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
(1) البخاري ومسلم.
(1) صحيح ابن حبان.
(1) تقدم تخريجه في صــ 20