تطور الجهاز المصرفي الجزائري من قبيل الاستقلال إلى فترة الإصلاحات
المبحـث الأول: لمحة تاريخية عن النظام المصرفي في
الجزائر أثناء الاحتلال
المبحث الثاني: مرحلة تكوين النظام المصرفي والمالي
الجزائري (62- 85).
المبحث الثالث: تطور الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات (86-2000)
المبحث الرابع: تقييم دور الجهاز المصرفي بعد
الإصلاحات المصرفية.
خلاصة واستنتاجات.
الفصل العاشر: تطور النظام المصرفي الجزائري من قبيل الاستقلال إلى
فترة الإصلاحات:
تمهـيد:
لا يمكن معرفة السياسة النقدية ودورها في الاقتصاد الجزائري بدون معرفة الهيئات والمؤسسات التي تكون محل عمل أدوات السياسة النقدية ، ولذلك فقد خصصنا هذا الفصل لمعرفة تطور الجهاز المصرفي أثناء الاحتلال حتى إلى فترة الإصلاحات الجديدة التي مسته ، وذلك من خلال المبحث الأول الذي نتناول فيه لمحة تاريخية عن الجهاز المصرفي قبل الاستقلال، وفي المبحث الثاني نتعرض إلى مرحلة تكوين الجهاز المصرفي الجزائري بعد الاستقلال والتطورات التي لحقته، و أما المبحث الثالث فسنخصصه إلى الإصلاحات التي مست الجهاز المصرفي وخاصة ابتداء من سنة 86 إلى سنة 1990 وما بعدها .
المبحث الأول: لمحة تاريخية عن النظام المصرفي في الجزائر أثناء الاحتلال( ):
في هذا المبحث نقدم لمحة تاريخية عن النظام المصرفي في الجزائر أثناء فترة الاحتلال وذلك من خلال المطلب الأول الذي نتناول فيه الخصائص الرئيسية التي ميزت تلك الفترة، والمؤسسات المصرفية والمالية المتواجدة آنذاك في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الخصائص والمميزات الرئيسية.
تأثرت الجزائر ككل بلد محتل بالجانب الاستعماري في اقتصادها الذي كان يتميز بالازدواجية، حيث ينقسم إلى قطاع عصري وآخر تقليدي، وكان الاقتصاد الجزائري موجه خاصة نحو الخارج ، وكل ما ينتج يسوق نحو الخارج وخاصة فرنسا، وهذه الثنائية في الاقتصاد الجزائري ألقت بظلالها على القطاع المصرفي والمالي حيث كانت هناك شبكتان للتمويل.
* شبكة متطورة : تهتم بتمويل القطاع العصري الموجه نحو الخارج التي كانت متمركزة في المدن الكبرى والموانئ.
* شبكة أقل تطورا: تهتم بتمويل القطاع التقليدي الفلاحي والحرفي.
ولهذا فإن القطاع المصرفي قبل الاستقلال تأثر بخصائص الحقبة الاستعمارية,والمؤسسات التي تنشط في ميدان التمويل كانت تنتشر في المراكز الحضرية الكبرى, ويتشكل الجزء الأكبر من فروع ووكالات للبنوك الفرنسية الكبيرة. وكذلك شبكة البنوك الشعبية، إلاّ أنه يمكن الإشارة إلى خصوصية محلية تتعلق بقرض المستغلات الحديثة للقطاع الفلاحي أين نجد هياكل من نوع التعاضدي أو التعاوني (SACAM, SAP).ويقدم هذا القطاع أساسا الدعم المالي للقطاع المسمى "الحديث" من الاقتصاد الإنتاج الفلاحي للاستغلال ، التجارة بالجملة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، أما القطاع المسمى تقليدي فهو بصفة رئيسية الفلاحي والحرفي، الذي يضم الجزء الأكبر من السكان الذي كان مستثنى من الدائرة المصرفية.
المطلب الثاني: المؤسسات المصرفية والمالية في أثناء فترة الاحتلال.
يتكون القطاع المصرفي في هذه الفترة أساسا من بنك الجزائر والبنوك التجارية والبنوك الشعبية وهياكل خاصة بالقرض الفلاحي وصندوق المعدات والتنمية الجزائرية (CEDA).
1 - بنك الجزائر: تم إنشاء بنك الجزائر بموجب القانون المؤرخ في 04 أوت سنة 1851 تحت شكل مؤسسة خاصة ولكن مع سلطة مراقبة الإصدار النقدي، وتعيين المدير, وتم تأميم هذا البنك سنة 1946، وبهذا التاريخ أصبح بنك الجزائر وتونس، وتمثلت وظائفه بالإضافة إلى الإصدار في تحديد معدلات الفائدة والخصم وتحيد سقف إعادة الخصم ومراقبة عمليات البنوك .
وتم إنشاء المجلس الجزائري للقرض (CAC) بتاريخ 16 جانفي 1947 ولكن هاتين الهيئتين لم تعملا باستقلالية عن النظام المصرفي الفرنسي، لأن النظام كان كله تابعا لفرنسا وأن البنوك المتواجدة في الجزائر تعمل بتعليمات البنوك الموجودة في فرنسا.
2- البنوك التجارية: إن أغلبية البنوك التي كانت موجودة في الجزائر تتكون من هياكل من البنوك الرئيسية الفرنسية وهي:
* القرض العقاري للجزائر وتونس C.F.A.T
* القرض الصناعي والتجاري C.I.C
* البنك الوطني للتجارة والصناعة B.N.C.I.A
* القرض الليوني C.L
* الصندوق الجزائري للقرض والبنك C.A.C.B
* الشركة العامة S.G
* شركة مرسيليا للقرض S.M.C
* بنك بركليز المحدود B.B.L
* قرض الشمال C.N
3 - بنوك الأعمال: وتضم:
* البنك الصناعي لشمال إفريقيا (B.I.A.N).
وورمز (WORMS)، وتم دمج هذين البنكين في بنك واحد وأصبح يسمى البنك الصناعي في الجزائر والبحر المتوسط (B.I.A.M).
بنك باريس والأراضي المنخفضة (B.P.P.B).
4 - المؤسسات التعاضدية : وتضم المؤسسات التي تمول القطاع الفلاحي وهي كلها بنوك فرعية حيث نجد في القطاع التجاري، البنوك الشعبية التي تتخصص في التجارة الصغيرة والتي عرفت نفس التطور كما في فرنسا، ويتكون هيكلها من المجلس الجزائري للبنوك الشعبية (C.A.B.P)، من الصندوق المركزي وثلاث بنوك محلية,أما في القطاع الفلاحي نجد الصناديق الجزائرية للقرض الفلاحي التعاضدي (C.A.C.A.M) التي تمنح خاصة القروض للجمعيات في الأجل القصير وهناك القرض الفندقي
5 - المؤسسات العامة وشبه العامة: وتخضع للخزينة وتضم مؤسسات فرعية وأخرى محلية، بالنسبة للفرعية يوجد القرض الوطني، القرض العقاري، صندوق الودائع والأمانات (C.D.C)، البنك الفرنسي للتجارة الخارجية (B.F.C.E)، والصندوق الوطني للمناقصات العامة (C.N.M.E).أما المؤسسات المحلية: فكانت تضم مؤسسة صندوق التجهيز (المعدات) والتنمية بالجزائر (C.E.D.A) والذي أصبح فيما بعد صندوق التنمية الجزائري CAD ثم تحول إلى البنك الجزائري للتنمية BAD والذي أسس في سنة 1959 وكلف بتعبئة الأموال العامة لتغطية القروض الأساسية وتخصيصها لبرامج التنمية وأنشأت خصيصا لتمويل مشروع قسنطينة.
6 - الشبكة التقليدية: وتهتم بتمويل القطاع التقليدي، ويوجد نوعان من المؤسسات:
الفئة الأولى تهتم بتمويل بالقطاع الفلاحي والأخرى تهتم بتمويل القطاع الحرفي.
أ- القرض الفلاحي (C.A): مثل الشركات الفلاحية للاحتياط (S.A.P) على شكل تعاونيات ووظيفتها منح القروض القصيرة أو المتوسطة وكذلك توريدات بعض الخدمات الخاصة مثل تأجير المعدات، لوازم البذور.
ب- القرض البلدي: (C.M) وهدفه تقديم قروض استهلاكية، وقروض خاصة بالقطاع الحرفي، وقروض الخدمات البسيطة.ويمكن تصوير ذلك في الشكل التالي:
شكل رقم (15) : بنية الجهاز المصرفي المالي قبل الاستقلال.
المبحث الثاني: مرحلة تكوين النظام المصرفي والمالي الجزائري
(62- 85):
يعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج تحولات تمت في عدة مراحل بعد الإستقلال في 1962 وتشكل في البداية من إرث المؤسسات والهياكل الموجودة في هذا التاريخ، وإنطلاقا من 1970 تم إضفاء على طريقة تنظيم وسير هذا النظام طابع الاختيارات والتوجهات السياسية والاقتصادية مثل، التأميمات، زيادة التوسع في القطاع العام وتضييق القطاع الخاص، تخطيط الاستثمارات متعددة القطاعات المركزية والتصنيع السريع، ويمكن أن نميز من ناحية تأسيس وتكوين النظام المصرفي والمالي عموما ثلاث محطات أو مراحل كبرى ولذلك نتعرض في المطلب الأول: إلى مرحلة إضفاء السيادة (62-63) وفي المطلب الثاني:مرحلة التأميم (66- 67)، أما المطلب الثالث يخصص لمرحلة الإصلاح المالي (71-82)، وفي المطلب الرابع نتناول فيه مرحلة إعادة هيكلة البنوك(84- 85) .
المطلب الأول: مرحلة إضفاء السيادة (62-63).
عرفت هذه المرحلة وضع السيادة على المؤسسات الكبرى وتم إنشاء ثلاث مؤسسات رئيسية : الخزينة، البنك المركزي، الصندوق الجزائري للتنمية، وكذلك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط.
1 – الخزينة( ):
نشأت الخزينة في أوت 1962 وأخذت على عاتقها الأنشطة التقليدية لوظيفة الخزينة، مع منحها امتيازات هامة تتجسد في منح قروض للاستثمارات للقطاع الاقتصادي، وكذا قروض التجهيز للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا الذي لم يتمكن من الاستفادة من طرف المؤسسات المصرفية المتواجدة ,وقامت الوظيفة الاستثنائية "القروض للاقتصاد" للخزينة وخاصة عند تطورها في المستقبل بالرغم من تأميم البنوك (1966- 1967) وإرادة إدماجها في الدائرة الاقتصادية سنة1971.
2 - البنك المركزي الجزائري( ):
إن أول شيء قامت به الجزائر عند استقلالها هو استرجاع السلطة النقدية الداخلية والخارجية حيث تم إنشاء بنك مركزي جزائري بموجب القانون رقم 62- 144 بتاريخ 13/12/1962 حيث أسندت له وظيفة الإصدار النقدي ومراقبة تنظيم وتداول الكتلة النقدية ، وتوجيه ومراقبة القرض ، وكذا إعادة الخصم وتسيير احتياطات الصرف ، كما تم تعزيز السلطة النقدية بإصدار عملة وطنية في 10/04/1964 تحت اسم "الدينار الجزائري" وهي مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي آنذاك إلاّ أنه بالنظر إلى الخزينة ، فإن البنك المركزي قد كلف بشكل استثنائي ومرحلي (63- 64) بالمنح المباشر للقروض تحت شكل تسبيقات ، وخاصة قروض الاستغلال للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا الذي كان يعاني من عجز لتعويض البنوك وهيئات القرض التي امتنعت عن تمويل المشاريع الاقتصادية ، ولذلك تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتمويل هذه المشاريع.
3- الصندوق الجزائري للتنمية (CAD) ( ):
أنشأ الصندوق بتاريخ 07 ماي 1963, وأخذ أصول صندوق التجهيز لتنمية الجزائر والصندوق الوطني للمناقصات العامة, ومنح صلاحيات واسعة ولم يمارسها إلاّ قليلا وخاصة بصفته بنك أعمال ، ومن مهامه تجميع الادخار المتوسط والطويل الأجل ، وتمويل الاستثمارات الإنتاجية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للجزائر التي كلف بها في 1971 في إطار الإصلاح المالي الذي تم الشروع فيه بهذا التاريخ وتحولت تسميته إلى البنك الجزائري للتنمية (BAD) مع صلاحيات أكثر دقة في مجال التمويل الطويل الأجل.
4- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP):
أنشأت هذه المؤسسة بموجب القانون 227- 64 في أوت 1964 من مهامها تجميع ادخار العائلات وتمويل احتياجاتها للسلع المعمرة وخاصة السكن. وتم استرجاع جميع أصول الصناديق التي كانت موجودة في السابق, و وجه نشاطها فيما بعد نحو تمويل البرامج المخططة للسكن الجماعي وإقراض الهيئات المحلية والاكتتاب في سندات التجهيز.
المطلب الثاني: مرحلة التأميمات (1966- 1967):
تميزت هذه المرحلة بتأميم البنوك الأجنبية والتي أعطت ميلاد ثلاثة بنوك تجارية جزائرية سميت "بنوك أولية" وهي:
1 - البنك الوطني الجزائري (BNA): أنشأ هذا البنك بموجب المرسوم رقم 66- 178 المؤرخ في 13 جوان 1966 لتمويل المشاريع الاقتصادية ,وقد استرجع أصول عدة مؤسسات كانت متواجدة سابقا مثل مؤسسات القرض العقاري الجزائري والتونسي(CFAT) والقرض الصناعي والتجاري (CIC)
ويعبر تأسيس هذا البنك عن رغبة وإرادة استقلال السلطات السياسية والاقتصادية الجزائرية ويمكن تلخيص وظائفه فيما يلي ( ):
- تنفيذ خطة الدولة في مجال الائتمان القصير والمتوسط.
- منح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي إلى غاية 1982، سنة تأسيس بنك آخر هو بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
- إقراض المنشآت الصناعية العامة.
- خصم الأوراق التجارية في ميدان الإسكان.
- حتى إلى غاية تاريخ 1982 تخصص هذا البنك في تمويل القطاع الفلاحي مع ممارسة نشاطاته الأخرى، وخاصة تمويل القطاع الفلاحي المسير ذاتيا الذي منحت له الدولة أولوية المساعدة الضرورية لزيادة الإنتاج.
2 - القرض الشعبي الجزائري (CPA):
تأسس القرض الشعبي الجزائري بموجب المرسوم المؤرخ في 11 ماي 1967 وهو بنك ودائع وقد استرجع أصول البنك الشعبي، وإعادة الأنشطة التي كانت تقوم بها بعض فروع البنوك الأجنبية(B.R.C.P, B.P.C.I.O , M.P.C.IC, B.P.C.H ) وهي الصناعات التقليدية الحرفية، المهن الحرة ، السياحة، الفنادق، الصيد، التعاونيات غير الفلاحية، تعاونيات التوزيع ، التسويق والخدمات، قروض للمجاهدين، والبيع بالتقسيط, ويقوم بدور الوسيط للعمليات المالية للإدارات الحكومية (السندات العامة) من حيث الإصدار والفوائد وتقديم قروض للإدارات المحلية وتمويل مشتريات الدولة والولاية والبلدية والشركات الوطنية، كما يقوم بمنح القروض الموجهة للاستهلاك ولكن في سنة 1970 ألغي هذا النوع من القروض, بالإضافة إلى أنه يقوم بجميع العمليات المصرفية الأخرى.
3 - البنك الخارجي الجزائري: (B.E.A):
تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم 67- 204 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 1967 عن طريق استرجاع أصول المؤسسات الشركة العامة (SG) والقرض الليوني (C.L) ومؤسسات أخرى ويقوم بالمهام النالية:
* إبرام العقود الخاصة بالقروض مع العملاء الأجانب ، كما يقوم بتنفيذ العمليات التجارية الخارجية.
* إعطاء ضمانات للمستوردين والمصدرين.
* منح قروض قصيرة الأجل لقطاع الصناعة والقطاع العام والخاص.
* يشارك مع البنوك الأخرى في منح القروض المتوسطة وطويلة الأجل
* إعطاء المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وأما التخصص الأصلي للبنك الخارجي فهو التحكم في عمليات التجارة الخارجية ويمثل الدولة على المستوى الدولي. ويضمن تمويل المؤسسات الموطنة على مستوى شبابيكه وخاصة تلك المتعلقة بالاستغلال البترولي والصناعات التحويلية.
يمكن اعتبار هذه المرحلة بأنها إتمام جزأرة الهياكل المالية والمصرفية, حيث ثم تأميم كل البنوك والمؤسسات المالية ، وحسب طريقة التخصص المقدرة في القوانين الأولية لهذه البنوك الثلاثة سوف لا تجد طريقها للتطبيق حرفيا في الواقع ، لأن هذه البنوك تمارس نفس الصلاحيات من ناحية العلاقات مع الخارج وكذلك من ناحية القروض للمؤسسات الصناعية والتجارية، وهاتين الناحيتين سوف تقسم بين البنوك الثلاثة شيئا فشيئا نظرا لإنشائها على أساس معايير الانتماء للقطاع أو الفرع و التوازن المالي.وبالمقابل تبقى البنوك متخصصة في تمويل أنشطة لقطاعين معينين,البنك الوطني الجزائري (B.N.A) لتمويل القطاع الفلاحي. والقرض الشعبي الجزائري (C.P.A) لتمويل المؤسسات والأشغال العمومية.
المطلب الثالث: دوافع الإصلاح المالي وتمويل المؤسسات (70- 82):
استنادا للفترة السابقة اتضح أن هناك عدة نقائص في عملية التمويل واتّخذت السلطات النقدية عدة إجراءات مالية ابتداء من سنة 1969 بهدف إعادة النظر في دور الوساطة المالية بالجزائر وفي هذا المطلب سنتعرض للنقائص التي دفعت إلى الإصلاح المالي والمبادئ التي قام عليها هذا الإصلاح المالي في بداية السبعينات.
1- غياب قانون مصرفي عضوي: لم تعرف الفترة السابقة لسنة 1970 - وتتطبق على الفترة اللاحقة حتى إلى سنة 1986- أي قانون متماسك يتعلق بتنظيم دور الوساطة المالية, ولكن كانت هناك قوانين مبعثرة وعدم انسجام في القانون التشريعي، وهو ما أنعكس على الجانب التطبيقي .
2 - وجود نزاعات: لقد حدثت عدة تناقضات ونزاعات وكانت على مستويين.
أ - على مستوى السلطات النقدية: تعود إلى أن القانون لم يحدد بالضبط مهام البنك المركزي وحالات تدخل وزراة المالية ، وكانت وزارة المالية تضم هيئتين هما مجلس القرض واللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية، حيث كان هناك تناقض بين وزارة المالية والبنك المركزي في الأوامر المتخذة من طرفهما.
ب - على مستوى البنوك الأولية: تحدث النزاعات بين البنوك الأولية فيما بينها بسبب جمع الودائع، ومنح القروض، ولم يحترم مبدأ التخصصات لكل بنك ، وبالتالي سادت الفوضى في تحديد مهام البنك التجاري بشكل دقيق, بالإضافة إلى وجود خلل في توزيع الشبابيك المصرفية عبر القطر، فالبنك الوطني الجزائري كان يحوز على أكبر قدر من الشبابيك المصرفية، وهذا ما يسمح له أن يجذب أكبر حجم ممكن من الودائع، ويغطي أكبر حجم من القروض، أي كان يجمع 30% من الودائع ويقدم 65%من القروض، ويشمل قطاعات ليست من تخصصه المالي.
3-التدخل المباشر للوساطة المالية: كانت الوساطة المالية تتميز بالتدخل المباشر في التمويل الاقتصادي ، وكانت الخزينة العامة تتدخل مباشرة ، وكانت تمنح القروض لتمويل الاستثمار، أما البنوك فكانت عملياتها الإقراضية خاصة بقروض الاستغلال رغم أهمية الموارد المالية التي كانت تتمتع بها ولكنها توظف في مجالات محصورة.
ثانيا: أسس ومبادئ السياسة التمويلية:
كان الإصلاح المالي الذي شرع فيه في بداية السبعينيات يخص الجانب التنظيمي للوساطة المالية، وإعادة النظر في قنوات التمويل ، ولم يهتم بالجانب الهيكلي، وظلت بنية الجهاز المصرفي على حالها، ويتمثل هذا الإصلاح المالي في اتخاذ عدة إجراءات وقوانين أطلق عليها التخطيط المالي وأرتكز هذا التخطيط على عدة أسس ومبادئ هي:
1 - مبدأ مركزية الموارد المالية: اعتمدت الجزائر نظاما مخططا يستلزم معرفة حجم الموارد المالية، ويتطلب حصر هذه الموارد في مكان واحد هو خزينة الدولة والبنوك التجارية للاستعمال الأمثل لها. وكانت الخزينة تقوم بجمع الموارد المالية من خلال السياسة الجبائية (بترولية وغير بترولية). بالإضافة إلى ذلك كانت الخزينة تجبر المؤسسات العامة على أن تساهم بنسبة معينة في ميزانية الدولة، كما أن المؤسسات العامة تضع فائضها المالي باسمها الخاص في الخزينة العامة، حيث يمنع التمويل الذاتي في المؤسسات العامة، وبما أن البنوك التجارية هي بنوك عامة فإن الدولة هي التي تقوم بتوزيع الموارد المالية على البنوك التي قامت بجمعها.
2 - التوزيع المخطط للائتمان: يحدد نظام التخطيط الأهداف الحقيقية ويقوم بحصر الموارد المالية وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف المبينة في الخطة. فحاولت السلطات تنظيم الوساطة المالية عن طريق تخطيط وتوزيع الائتمان، فحددت مهام البنوك، ومهام الخزينة، وعملية الوساطة المالية أسندت إلى البنوك، وقسمت الاستثمارات إلى مجموعتين:
أ - الاستثمارات العامة.
ب - الاستثمارات المنتجة.
فالاستثمارات العامة هي استثمارات تتعلق بالمشاريع العامة التي تقوم بها الدولة ضمن ميزانيتها العامة في حساب التجهيز ويتم تمويلها من طرف الخزينة العامة للدولة. أما في الاستثمارات المنتجة تتدخل الخزينة بصفة غير مباشرة فإذا كانت طويلة الأجل يتم تمولها على حساب موارد الخزينة، أما إذا كانت الاستثمارات متوسطة أو قصيرة الأجل، فيتم تمويلها عن طريق البنوك. فالوساطة المالية بالمفهوم الضيق أسندت للبنوك، أما بالمفهوم الواسع فإن الخزينة العامة تشارك البنوك في عمليات الوساطة، إضافة إلى أن البنوك تتولى منح قروض قصيرة الأجل على حساب مواردها الخاصة، كما يضاف إلى ذلك تخصص البنوك حسب القطاعات, فكل بنك يمول قطاعات محددة وهو ملزم قانونيا باحترام هذا التخصص، ويتم توزيع الموارد بتحديد الخطة لأهداف معينة، وبالموازاة تحدد أيضا خطة مالية أي توجيه الموارد المالية المتاحة لها لإنجاز هذه الأهداف وخاصة أن هذا التخطيط يصادف انطلاق المخطط الرباعي الأول (70- 73) والذي حددت له 30 مليار دينار جزائري وانطلاق برنامج التصنيع وسن التخطيط بإنشاء كتابة دولة للتخطيط( ).
3 - مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالية: يتعلق هذا المبدأ بمراقبة الأموال الممنوحة للمؤسسات العامة في شكل اعتمادات وقروض حيث حاولت السلطة مراقبة استعمال هذه الموارد وتوجيهها حسب الأهداف المحددة وأسندت وظيفة المراقبة للبنوك لأنها تمثل همزة وصل بين الخزينة العامة والبنك المركزي من جهة وبين المؤسسات العامة من جهة أخرى، فالبنوك تتمتع بموقع إستراتيجي لمراقبة استعمال الموارد المالية لأنها تعتبر القناة التي تمر عبرها الأموال الممنوحة للمؤسسات لإنجاز المشاريع, وألزمت البنوك بتقديم محاضر تتضمن استعمالات المؤسسات العامة للأموال سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية ، والاعتمادات تستعمل على أقساط مبينة في وثائق تقدم للبنك المركزي ووزارة المالية.
ثالثا: آليات السياسة التمويلية قبل استقلالية المؤسسات:
تعد هذه الآليات توجيهات أساسية فرضت على البنوك وعلى المؤسسات التي نصت على التوطين المصرفي الواحد للمؤسسة، منع التمويل الذاتي لاستثمارات المؤسسة، منع القرض بين المؤسسات.
1- التوطين المصرفي الواحد: إن قانون المالية 1970 يكرس مبدأ البنك الوحيد " Monobanque" ويعمل على إجبار المؤسسات لتركيز حساباتها وعملياتها المصرفية على مستوى بنك واحد ، وكل مؤسسة عامة ملزمة على أن تتعامل مع مصرف واحد وواحد فقط، ويسمح لها أن تفتح حسابين ، حساب خاص بدورة استغلال، وحساب خاص بعمليات الاستثمار ويمنع التداخل بين الحسابين، وهذا لتدعيم مبدأ الرقابة.
أ - عمليات حساب الاستثمارات: يتم تمويل المشروع عبر عدة مراحل منها البداية التقنية للمشروع من قبل المؤسسات ثم يقدم إلى الوزارة الوصية وتسمى هذه المرحلة مرحلة التسجيل والنضج، ويقدم إلى وزارة التخطيط كما في الشكل التالي :
شكل رقم (16) مراحل تمويل المشروع
ب - عمليات حساب دورة الاستغلال: في هذه العمليات هناك مرونة ، فالبنك يقوم بتمويل كل العمليات قصيرة الأجل من حساب أمواله الخاصة ، ولكن رغم هذا فالمؤسسة مجبرة على تقديم خطة تمويل سنوية للمصرف قبل تاريخ 30 سبتمبر ، وللبنك الحق في إعادة النظر في هذه الخطة التمويلية، ويتحمل البنك مسؤولية تمويل العمليات المبينة في الخطة السنوية والموافقة عليها ، وتسجل في حساب خاص هو حساب الاستغلال والمؤسسات مجبرة على التعامل بالشيك انطلاقا من مبلغ محدد في كل عملياتها التي تفوق 1000دج ( )، ويهدف هذا إلى زيادة خزينة البنوك، وتطوير استعمال النقود الكتابية في المعاملات، وهناك نوعان من الرقابة.
- رقابة على العمليات اليومية: وتسمى رقابة جارية وتتم من خلال مراقبة العمليات المسجلة في الحساب الجاري.
- رقابة أخرى من خلال الوثائق المحاسبية الختامية للمؤسسة.
2- منع التمويل الذاتي للاستثمارات:
لا تستطيع المؤسسات الاستثمار بدون ترخيص مسبق من وزارة التخطيط وتشمل حتى الاستثمار من أجل التوسع أو تجديد وسائل الإنتاج، وظل هذا الإجراء إلى غاية 1976, ولم يسمح للمؤسسات بتموميل مشاريعها ذاتيا ، وهي مجبرة على التمويل من البنك، وهذا المبدأ عزز بمبدأ آخر هو منع الإقراض لمؤسسة أخرى ، كما لا يسمح لبنكين أن يمولا مؤسسة، وهذا المبدأ يكرس مبدأ مركزية الموارد المالية بهدف توفيرها لإنجاز فرص الاستثمارات المخططة.
3- تخصص البنوك:
إن تخصص البنوك هو نتيجة توجه لتوطين الحسابات والعمليات المصرفية للمؤسسة لدى بنك وحيد وهو أيضا نتيجة لسياسة التخصص لوزارة المالية، تخصص المؤسسات العمومية لنفس القطاع أو التخصص الاقتصادي لدى بنك واحد.
المطلب الرابع: مرحلة إعادة هيكلة البنوك (1982 - 1985):
إن إعادة هيكلة البنوك التي قامت بها السلطات انطلاقا من سنة 1982 لمجموع مؤسسات القطاع العام (الصناعة، النقل، التجارة، السياحة، البناء والأشغال العمومية…الخ) نتج عنها مصرفان جديدان هما:
1 - بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) :
تم إنشاؤه في 16 مارس 1982،وأخذ صلاحيات البنك الوطني الجزائري في ميدان تمويل القطاع الفلاحي والقطاع الفلاحي الصناعي والتي كانت موطنة لدى هذا الأخير سابقا، حيث تنص المادة الأولى من قانون تأسيسه على أنه بنك للإيداع والتنمية ويندرج تلقائيا في قائمة البنوك ، كما تنص المادة الرابعة على أن مهمة هذا البنك تتمثل خاصة في تنفيذ جميع العمليات المصرفية والاعتمادات المالية على اختلاف أشكالها والمساهمة في:
1 - تنمية مجموع قطاع الفلاحة.
2 - تطوير الأعمال الفلاحية التقليدية والزراعية الصناعية واستخدام وسائله الخاصة لتمويل:
أ - هياكل الإنتاج الفلاحي وأعماله.
ب- الهياكل والأعمال المرتبطة بما يسبق إنتاج قطاع الفلاحة وما يلحقها.
ج- الهياكل والأعمال الزراعية الصناعية المرتبطة بالفلاحة.
د- هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها.
2 - بنك التنمية المحلية: (B.D.L):
يعتبر البنك الثاني الناجم عن عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي حيث أنشأ في 30 أفريل 1985( ) حيث تولى جزء من النشاطات التي كان يقوم بها القرض الشعبي الجزائري ، وكما أنه ورث الأربعين (40) مقرا لاستغلال القرض الشعبي الجزائري موزعة عبر الوطن.
يقوم هذا البنك بممارسة نوعين من النشاطات:
نشاط مصرفي تقليدي ونشاط متخصص ويتلخص نشاطه المصرفي فيما يلي :
- جمع أموال التوفير الوطني.
- توزيع القروض على القطاعات العامة والخاصة.
- القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية.
أما نشاطه المتخصص فهو المساهمة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية بحيث يقوم تمويل المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي تحت وصاية البلديات والولايات ، كما تمول الاستثمارات الإنتاجية المخططة للجماعات المحلية.كما يمارس بنك التنمية المحلية احتكار عمليات الإقراض بالرهن والذي كان يمارس من قبل " صناديق قروض البلديات".
وعليه فإنه بعد عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي ، أصبح الجهاز المصرفي يتكون من :
- بنك مركزي الذي حافظ على وظائفه العامة.
- بنك الإستثمارات (البنك الجزائري للتنمية).
- ثلاث بنوك أولية وهي ( القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري) تقوم بتمويل القطاع الصناعي، التجاري وقطاع الخدمات.
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية يتقوم بتمويل القطاع الفلاحي الذي كان من اختصاص البنك الوطني الجزائري.
- بنك التنمية الريفية مكلف بتمويل المؤسسات العامة الصغيرة والمتوسطة.
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يلعب دور بنك السكن.
إن عمليات تمويل القطاع الخاص يمكن أن تقوم بها البنوك الأولية الثلاثة ( القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري) بدون أي اختصاص.والشكل التالي يوضح إعادة هيكلة نظام البنوك في الجزائر.
المبحث الثالث : تطور الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات من
1986 إلى 2000.
شهدت هذه المرحلة تعاقب إصدار قوانين و إجراءات لتنظيم عمل الجهاز المصرفي حيث صدر سنة 1986 القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض و القوانين المتعلقة بالاستقلالية الصادرة في جانفي 1988, و أخيراً القانون المتعلق بالنقد و القرض الصادر في أفريل 1990 ثم اثر هذا القانون على الجهاز المصرفي الجزائري. وهذه التطورات سنتعرض لها تباعاً فيما يلي :
المطلب الأول : إصلاحات (1986-1988) :
أولاً استقلالية النظام المصرفي :
يمكن أن نصف هذه المرحلة بالمحاولات الأولى للامركزية, و يتعلق الأمر بإعطاء مرونة أكبر للنظام المصرفي و منح استقلالية نسبية له, و يعتبر القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض الصادر في 19 أوت 1986 الأول منذ الاستقلال الذي وضع حداً للنصوص التنظيمية المبعثرة و الغامضة التي كانت تسير النشاط المصرفي في السابق, و ترجم إصدار هذا القانون رغبة الدولة في الخروج بقانون خاص للنظام المصرفي و الاستقلالية الضرورية لتنظيم الاقتصاد .
إن فحص هذا القانون يبرز بالمقابل أحكام متناقضة بين التخطيط و الاستقلالية في النظام المالي ، فهذا القانون مصمم في نظام مازال يتميز بالتخطيط المركزي و يظهر هذا في أحكام المادة 10 حيث اعتبرت المنظومة المصرفية أداة تطبيق للسياسة التي تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد و ترقية الادخار في إطار المخطط الوطني للتنمية ( )
أما المواد الأخرى من نفس القانون فتستجيب لمتطلبات طرق التسيير المصرفي و خاصة استقلالية المؤسسات المصرفية و يميز القانون ثلاثة أصناف منها هي : البنك المركزي ، البنوك ، و مؤسسات القرض المتخصصة.
و تمثلت هذه الإجراءات في توضيح امتياز الإصدار , شكل المنظومة المصرفية , المخطط الوطني للقرض ، تحديد العلاقات بالمؤسسات الدولية , نظام القرض الذي يحلل عمليات القرض و علاقات البنوك مع العملاء و المؤسسات العمومية, و الوسائل المحاسبية و أخيراً الضمانات و الامتيازات.
و أعطى هذا القانون دوراً نشيطاً للبنك المركزي حيث نص في المادة 19 على أن تكليف البنك المركزي بإعداد و تنفيذ المخطط الوطني للقرض و تنظيم و مراقبة نشاط امتياز الإصدار, وفي هذا الإطار يتولى على الخصوص تسيير أدوات السياسة التنفيذية و تحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض( ).
و في هذا نلاحظ أن هناك عودة الوظائف الأصلية للبنك المركزي, بالإضافة إلى امتياز الإصدار مثل : وظيفة بنك البنوك ، بنك الحكومة ، و تنظيم و مراقبة الائتمان ,أما وظيفة مؤسسات القرض ( البنوك ) التي تتمثل في جمع الموارد و توزيع القروض فيجب أن تتم في ظل أهداف المخطط الوطني للقرض الذي يكون منسجماً مع أهداف المخطط الوطني للتنمية ، كما يمكن لمؤسسات القرض إصدار سندات قروض متوسطة و طويلة الأجل على المستوى الوطني للاكتتاب فيها لدى الأفراد , و كان أول بنك أصدر مثل هذه السندات هو بنك الفلاحة و التنمية الريفية على شكل السندات الذهبية و سندات القمح الذهبي .
ثانياً خروج الخزينة من التمويل :
انطلاقا من (87-88) انسحبت الخزينة من إجراء تمويل الاستثمارات و المؤسسات العمومية، و يشكل هذا القرار خطوة هامة في إعادة التأهيل للوظائف الأساسية للنظام المصرفي, وكما استفادت المؤسسات بالاستقلالية المالية و تخصيص مواردها بحرية إلى أنشطتها, و هذه اللامركزية تسمح للبنك و المؤسسات طالبة القرض بالتفاوض مباشرة، إلا أن المديونية المتبقية على المؤسسات تجاه البنوك ، و كذلك ارتباط البنوك الكبير بإعادة التمويل المباشر من البنك المركزي جمد تطبيق كل مبادرة تشجع الاستقلالية الحقيقية للتسيير, و حتى استقلالية سلطات القرار في مجال الاستثمار و الإنتاج لم يكن لها أثراً على حركية النمو بسبب كتلة الديون غير المنتجة و هروب السيولات خارج الدائرة المصرفية ، و هذا التغيير لم يكن عميقاً, و لم يأتي بجديد و لا مؤثراً في اتجاه تطور المؤشرات الرئيسية الاقتصادية آنذاك .
كما أن القانون المصرفي الصادر في 19 أوت 1986 يعمل إلا على تأكيد المهام التقليدية التي تضطلع بها مؤسسة الإصدار (البنك المركزي ) مثل :
- احتكار امتياز الإصدار النقدي للبنك المركزي .
- تنظيم التداول النقدي.
- مراقبة توزيع القروض للاقتصاد.
- تسيير احتياطات الصرف .
- يمنح البنك المركزي الخزينة العمومية ديونا في حساب جار يقرر المخطط الوطني للقرض مبلغها الأقصى ( )
ثم صدر قانون رقم : 88-01 الصادر في 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، وفي هذا الإطار جاء هذا القانون المعدل والمتمم للقانون (86-12) ليعطي استقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد, وبموجب هذا القانون يمنح البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي أي يخضع لقواعد التجارة ويعمل على تحقيق مبدأ الربحية والسيولة ( ),و يدعم هذا القانون أكثر دور البنك المركزي خاصة في إدارة أدوات السياسة النقدية .
المطب الثاني : إصلاحات النظام المصرفي (1990) :
يشكل القانون 90-10 الصادر بتاريخ 14 أفريل 1990 نصا تشريعيا جديدا لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها منذ 1988 من طرف السلطات وهو من بين القوانين التشريعية الأساسية التي بينت التوجهات الجديدة للانتقال نحو اقتصاد السوق ، و يشمل كل المسائل المتعلقة بالنقد و القرض و البنك سواء تعلق الأمر بالشكل القانوني للبنوك ، أنشطة البنوك , مراقبة البنوك و معايير التسيير ...الخ, و بهذا يوفر تسيراً فعالاً و مرناً للنشاطات الاقتصادية و يرمي هذا القانون إلى وضع حد نهائي لكل التداخلات في المهام و بالتالي منع التدخلات الإدارية في القطاع المصرفي و المالي ، ويتضمن القانون ثلاثة مستويات من السلطة لتنظيم الوظيفة المصرفية وهي:
- مجلس النقد و القرض, - بنك الجزائر, - اللجنة المصرفية .
أولا: مجلس النقد و القرض :
يتكون هذا المجلس من محافظ رئيسا ونوابه الثلاثة كأعضاء و ثلاثة موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة ( ), و هو مجلس إدارة للبنك المركزي و هو سلطة نقدية تتمتع بأوسع الصلاحيات لإدارة شؤون البنك المركزي ( ) و يمارسها ضمن إطار هذا القانون بإصدار أنظمة مصرفية تتعلق بالأمور الآتي بيانها ( )
أ - إصدار النقود على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 من هذا القانون و تغطيته .
ب- أسس و شروط عمليات البنك المركزي
ج - أهداف تطور مختلف عناصر الكتلة النقدية و حجم القروض.
د - غرفة المقاصة
هـ - شروط إنشاء البنوك و المؤسسات المالية.
و - شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك المالية الأجنبية في الجزائر .
ز - الأسس و النسب المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية و خاصة تغطية و توزيع المخاطر و السيولة و الملاءة ( القدرة على التسديد)
ح - حماية عملاء البنوك و المؤسسات المالية .
ط - النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية .
ي - مراقبة الصرف و تنظيم السوق
كما يتخذ المجلس القرارات الفردية التالية :
1 - الترخيص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و لأجنبية
2 - الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية .
3 - تفويض صلاحيات لتطبيق نظام الصرف .
ثانياً : صلاحيات البنك المركزي و عملياته :
يسير مديرية البنك المركزي المحافظ بالإضافة إلى ثلاثة نواب و يعين المحافظ و نواب المحافظ من طرف رئيس الجمهورية لمدة 5 و 6 سنوات على التوالي و يتمتع البنك المركزي بصلاحيات و مهام رئيسية هي :
1 - يقوم البنك المركزي بإصدار الأوراق النقدية و القطع النقدية بواسطة شبكته المكونة من الوكالات الرئيسية و الجهوية .
2- تسيير احتياطات الذهب و العملات الأجنبية حرة التداول بالشراء والبيع والرهن و الاقتراض و الخصم و إعادة الخصم .
3- يمكن للبنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية كإعادة الخصم و منح قروض مضمونة في حدود مبلغ يحدده المجلسو أو التدخل في السوق النقدية بالشراء و البيع للسندات عامة تستحق في أقل من ستة أشهر و سندات خاصة يمكن قبولها للخصم و فرض نسبة احتياطي على مجموع ودائع البنوك و لا يمكن أن يتعدى 28 % .
4 - يعتبر البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات الخزينة المصرفية و التسليف و يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة مكشوفات الحساب الجاري لمدة أقصاها 240 يوما متتالية أو غير متتالية خلال السنة الواحدة على أن يتم بالتعاقد و في حد أقصاه 10% من الإيرادات العامة للدولة المثبتة خلال السنة المالية السالفة، و يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية .
5- يقوم البنك المركزي بدور بنك البنوك و سلطة وصية على النظام المصرفي , حيث يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يلتزم كل بنك باحترامها بشكل دائم مثل القواعد الاحترازية التي تضمن استمرارية جيدة للقطاع المصرفي .
- 6- يسير البنك المركزي معدل الصرف حيث يحدد يوميا معدل الصرف للدنيار و ينظم سوق الصرف .
ثالثاً : اللجنة المصرفية
إن الهدف من إنشاء اللجنة المصرفية هو مراقبة تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و معاقبة المخالفات المثبتة ( )
و تتألف هذه اللجنة من المحافظ أو من نائبه الذي ينوب الرئيس و قاضيين من المحكمة العليا و عضوين يتمتعان بخبرة في الشؤون المصرفية و المالية وخاصة المحاسبية معينين من طرف رئيس الحكومة ، باقتراح من وزير المالية يكون عملها كما يلي :
- تأمر اللجنة المصرفية بإجراء الرقابة على أساس القيود و المستندات و يمكن إجراء الرقابة في مراكز البنوك و المؤسسات المالية.
- - يمكن للبنك المركزي أن ينظم وحدة إدارية خاصة للرقابة مكلفة بذلك، و يمكن أن يبيح بالسر المهني للجنة المصرفية، و يمكن أن تمتد الرقابة إلى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والموجودة في الخارج ضمن إطار اتفاقات دولية.
- إذا خالف بنك أو مؤسسة مالية إحدى الأحكام القانونية أو التنظيمية يمكن للجنة المصرفية أن تسلط العقوبات التالية : التنبيه ، اللوم ، المنع من ممارسة بعض الأعمال وإلغاء الترخيص بممارسة العمل .
المطلب الثالث : أثر قانون النقد والقرض على الجهاز المصرفي الجزائري.
يمكن تلخيص تأثيرات قانون النقد و القرض على الجهاز المصرفي في تكييف وضعية البنوك العمومية الموجودة مع نصوص القانون ، و تطبيق القواعد الاحترازية و ظهور مؤسسات مالية و بنوك جديدة بعد نشر القانون مباشرة .
أولا: تكييف وضعية البنوك العمومية مع القانون الجديد :
حسب القانون فقد قام بنك الجزائر بإعداد الإجراءات التطبيقية التي تخص الترخيص و نظام المحاسبة التي تلتزم البنوك بإنشائه ، و قد أمرت بعض البنوك حسب القانون باستكمال الشروط للحصول على اعتماد, و من هذه الشروط نجد تلك الشروط المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال الاجتماعي الذي يجب أن توفره البنوك و المقدر بـ 500 مليون دينار جزائري بالنسبة للبنوك و 100 مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية والشروط المتعلقة بمطابقة القوانين الأساسية للبنوك مع القانون المتعلق بالنقد و القرض و الذي كانت مدته ستة (06 ) أشهر( )
و مازال لم يعتمد مجلس النقد و القرض إلا ثلاثة (03) بنوك هي : البنك الوطني الجزائري سنة 1995 والقرض الشعبي الجزائري سنة 1997 وبنك التنمية المحلية في سنة 2001، كما منح الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الاعتماد في سنة 1998 و هو حالة خاصة نظراً لكونه متخصص في تمويل قطاع السكن فقط.
وإذا أردنا أن نقيم هذه البنوك و اثر القانون عليها ، فنجد أن هذه البنوك لا تتوفر فيها شروط الاعتماد من عدة نواحي:
* فيما يتعلق بمسك الحسابات فقد أصدر مجلس النقد و القرض لائحتين تتعلق الأولى بنظام الحسابات والثانية بالإجراءات المحاسبية التي يجب على البنوك العمل بها .
* أما من ناحية وسائل الدفع فقد أشارت نصوص بنك الجزائر إلى استعمال الصك و التحويلات و إذن الدفع ، غير أن هذه الوسائل بقيت غير منتشرة إلا قليلا ، لأن المتعامل الاقتصادي في الجزائر لابفضل استعمال البنوك دائما , و هذا لأسباب عديدة تتعلق بنقائص الجهاز المصرفي نفسه.
* أما استعمال القواعد الاحترازية ، وهي معايير دولية أقرت عام 1988 لتكون ملزمة لكافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي التي أنشأتها لجنة بازل بسويسرا تحت إشراف بنك التسويات الدولية ، و تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي و تتعلق بجوانب عديدة مثل التركيز على المخاطرة الانتمائية و تطبيق معيار كفاية راس المال.
- و يجب أن تفوق مخصصات المخاطر 12.5 مرة مبلغ الأموال الخاصة للبنك ، كما أن هذه المخاطر لها أوزان ترجيحية من صفر ، 10% ، 20% ، 50% إلى100% حسب الأنواع المختلفة من الأصول ( ) أي يخضع كل نوع من أنواع القروض إلى معامل موازنة ( ).
وبالتالي فإن القدرة على تسديد وتوزيع الأخطار , بالإضافة إلى السيولة التي حـددت لها نسبة نقصانها بـ 0.6 التي تعني أن قروض البنك يجب أن لا تتجاوز نسبة 60 %من القروض قصيرة الأجل.
وإذا نظرنا إلى حاجة البنوك الوطنية فنجدها أنها ليس في مقدورها أن تصل إلى تطبيق قرارات لجنة بازل في القواعد الاحترازية وهو ما يمنحها الاعتماد ، وهذا يبرز أن هذه البنوك موجودة بشكل فعلي ولكنها لا تطبق أحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض.
ثانيا: المؤسسات المالية الجديدة بعد قانون 90-10 :
بعد صدور هذا القانون الذي شجع تطور القطاع المصرفي بالإضافة إلى القطاع المصرفي العموميوابتداء من سنة 1995 تم إنشاء عدة مؤسسات مالية جديدة مثل مؤسسات تمويل قطاع السكن وهي :
- إنشاء الصندوق الوطني للسكن CNL
- إنشاء شركة تمويل الرهن العقاري SRH
- إنشاء صندوق ضمان القروض العقارية CGCH
- إنشاء صندوق الترقية العقارية CGPE
كما تم تحويل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP.B وإعادة هيكلة بنك التنمية الجزائري BAD وإنشاء صندوق التجهيزات العمومية وصندوق ضمان الصفقات العمومية، وتم تأسيس بنك البركة الجزائري في 6 ديسمبر 1990 بعد صدور القانون لمدة اقل من ستة اشهر وهو مؤسسة مختلطة جزائرية وسعودية بنسبة 51% للطرف الجزائري و49% للطرف السعودي وتعمل بصيغ إسلامية، وكانت أول مؤسسة مالية تم الترخيص لها هي البنك الاتحادي UNIONBANK) ( في 7 ماي 1995 بمساهمة رؤوس أموال خاصة وأجنبية وهي على شكل بنك للأعمال كما يمكن ذكر بعض المؤسسات التي حصلت على الاعتماد من مجلس النقد والقرض : - شركة متخصصة في القروض الآجلة، وقام بتأسيس هذه الشركة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي ومؤسسة التسويق الفلاحي وبنك الوحدة
- مونا بنك Mouna Bank.
- البنك التجاري والصناعي الجزائري BCIA
- البنك الدولي الجزائري AIB
- بنك الخليفة K.B
- البنك العام للبحر الأبيض المتوسط BGM
- المجمع الجزائري البنكي CAB
كما تم اعتماد بنوك خاصة دولية هي :
- سيتي بنك الجزائري CB فرع من سيتي بنك نيويورك.
- البنك العربي الجزائري BAA
- الشركة العامة الجزائرية SGA
- ناتكسي الجزائر فرع من مجموعة Natexis France
- بنك الريان
- بنك هرمز الجزائري َ AFG-Hermes Algeria - القرض الليوني CL
المبحث الرابع : تقييم دور الجهاز المصرفي الحالي بعد الإصلاحات المصرفية.
لا يمكن الحديث عن تقييم دور الجهاز المصرفي في مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري في فترة (62-86) لأنها تميزت بغياب قانون مصرفي موحد يوضح العلاقات بين البنوك والبنك المركزي والخزينة ، مما أثر على دور الوساطة المالية وعلى دور البنك المركزي الذي ظل مهمشا وبعيدا عن وظائفه الأساسية ، وخاصة إدارة السياسة النقدية ، لأنه كان يخضع للقرارات الإدارية ، ويتميز بالتداخل في الصلاحيات بين البنك المركزي ووزارة المالية ، وعمل الوساطة المالية يتمثل في جمع الادخارات من أصحاب الفائض المالي وتمويل الاستثمار إلى أصحاب العجز لمالي ويمكن أن نقيم دور الجهاز المصرفي حسب وظائفه التجارية وتسيير القروض والخزينة ، وتسيير الموارد البشرية ومراقبة التسيير وهذا ماسنبينه في المطالب التالية :
المطلب الأول : الوظيفة التجارية.
تتمثل في نوعية الخدمات وجمع الموارد والمنتجات المالية المعروضة والتسويق.
فمن ناحية نوعية الخدمات فمازالت لحد الآن دون المستوى المطلوب وتقيم البنوك من خلال سرعة تنفيذ العمليات للعملاء ولكن هذا لم يحصل لحد الآن فنجد البنوك في الدول الغربية تمنح جوائز في بعض الفترات الزمنية القليلة (خلال ساعة) لمن يريد فتح حساب جديد بشبابيكها ، في حين نجد بنوكنا تشكو من كثرة حسابات العملاء وتواجه من يريد فتح حساب جديد بكلمة الوكالة مملوءة بالحسابات وهذا يعود لعدة نقائص يواجهها البنك منها غياب المنافسة.
أما من ناحية التسويق المصرفي ، فإنه لا يمكننا التكلم عن هذه الوظيفة في بنوكنا في الوقت الحالي لأن الخدمات المصرفية الموجودة لا يمكن تسويقها للزبون , كما أن هذه البنوك لا تقوم بدراسة أنواع السوق ، وإعلام العملاء عن أرصدتهم المالية أو عمولات البنك ، أو أنواع حسابات الودائع التي ينتجها والفوائد التي يدفعها البنك لأصحاب هذه الودائع أو إعلام المقترضين الراغبين بالفوائد, كل هذه الصعوبات التي تعاني منها البنوك تنعكس سلبا على العملاء وبالتالي على وظيفة جلب الموارد الادخارات التي تبقى دون المستوى المطلوب.
المطلب الثاني : تسيير القروض والخزينة.
أولا : تسيير القروض.
إن التسيير الجيد لهذه الوظيفة هو استمرار نشاط البنك التجاري لأنها تعتبر الاستخدام الرئيسي للأموال وهي في نفس الوقت المصدر الأول لربحيته ، حيث تصنف القروض على عدة أسس منها :
أ ـ على أساس الضمان ، ب ـ على أساس الاستحقاق ، ج ـ على أساس طريقة التسديد.
كما يجب على البنك تقييم فرصه الاقراضية الممكنة ، من خلال : ( )
- دراسة القوانين التي تؤثر على قدرته الاقراضية.
- تحليل قدرة البنك الذاتية من حيث الحجم وجحم الودائع واستخداماتها.
- دراسة العائد المتوقع من كل نوع من القروض.
وإذا نظرنا إلى حالة بنوكنا فإننا نجد:
- ضعف كبير في تحليل قدرة البنك الذاتية وتحليل طلبات المقترضين.
- عدم اعتماد الدراسة والمعايير الاقتصادية في منح القروض ، وهذا يعود لضعف المستوى التأهيلي للإطارات المسيرة للبنوك.
- التباطؤ الشديد في دراسة ملفات القروض.
- انعدام عمليات المتابعة وتسيير القرض، وضعف مراقبة الأموال الممنوحة.
أن المحيط السائد الذي تعمل فيه البنوك الجزائرية أيضا لا يبعث على التشجيع والتحفيز بسبب العسر المالي الذي تعاني منه المؤسسات وهذا ما يجعل البنوك مضطرة لعمل إجراءين اثنين هما :
- إما الاستمرار برفض المساعدات التي تقدم لانقاد المؤسسات الوطنية.
- وإما تقديم المساعدات لمؤسسات غير قادرة على التسديد ولكن هذا الإجراء خطر على حياة البنك في الاستمرار.
وعلى الرغم من إعادة هيكلة البنوك ، فقد قامت السلطات (1992-93) بتحمل ما يزيد على 275 مليون دينار من الالتزامات المصرفية المشكوك في تحصيلها والمستحقة على المؤسسات العا